تخطَّ إلى المحتوى

الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (١).

ومنها: مسألة الفلس (٢). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.

والله أعلم.

* * *

(١) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (١/ ١٧٢)، وفتح العزيز (١٠/ ٢٣١)، وروضة الطالبين (٤/ ١٣٩).

(٢) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.