تخطَّ إلى المحتوى

العارية (١)

قاعدة (٢): العارية مضمونه إِلا في ثلاث صور: إِحداها: إِذا أحرم وفي يده صيد وقلنا يزول ملكه عنه، فلو أعاره لم يضمنه مستعيره. ذكرها الروياني (٣)، الثانية: إِذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فتلف بيد المرتهن فلا ضمان على أحد القولين لأن المعير كالضامن.

الثالث: إِذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة (وجهان) (٤) أصحهما لا يضمن، لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه. والله أعلم.

* * *

(١) من هامش المخطوطة.

(٢) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ١٧٧ وقواعد ابن الملقن لوحة ١١١ وأشباه السيوطي ص ٤٦٧

(٣) هو صاحب الفروق، انظر ترجمته في ص ١٧٣/ ٤. وانظر قوله هذا في مصادر القاعدة وقد ذكر هذا الصور أيضًا الرافعي في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢١٣. وتابعه على ذكرها النووى في الروضة جـ ٤ ص ٤٢٨.

(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وذلك بدليل قوله: أصحهما وانظر هذه المسألة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢١٩. كما يراجع فيها مصادر القاعدة.

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.