تخطَّ إلى المحتوى

يقتضيه.

والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (١)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد] (٢) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.

ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.

* * *

= الاستفاضة فيه مسموعة قياسًا على ملك العين". الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٨٢ / ب).

وقال النووى: - "لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح" الروضة (١١/ ٢٧١).

(١) قال العلائي: - "وليس فيه خلاف" المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / أ).

ولعل مراد العلائي: أن ثبوت اللوث بالاستفاضة ليس فيه خلاف.

هذا: وقد عرف النووى اللوث فقال: - "واللوث: قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي" الروضة (١٠/ ١٠).

(٢) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.