تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه خلاف (١) [ويترتب على هذا: اعتبار عدد الذين تنعقد بهم الإمامة (٢):

فقيل: هم جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضا عاما] (٣).

وقيل: هم أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس (٤) ولا يشترط اتفاقهم في سائر البلاد على ما اختاره القاضي حسين وصححه البغوي (٥) والرافعي، [و] (٦) قال (٧): "لا يتعين عدد، بل لو تعلَّق الحل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته".

(١) انظر: الخلاف في الكتب التالية:

البرهان (١/ ٦٩١)، والمحصول (جـ ٢/ ق ١/ ٢٨٣)، والإحكام (١/ ٣٦٠)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (٢/ ٣٧)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (٢/ ١٨١)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٣٦)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٣).

(٢) يظهر لي أن في هذا الترتيب نظرًا.

وبيان ذلك، أن هذا الترتيب يكون مناسبًا إِذا قيل باشتراط الإجماع في عقد الإمامة. وقد قال إمام الحرمين: - "مما يقطع به أن الإجماع ليس شرطًا في عقد الإمامة بالإجماع". الغياثي (٦٧).

وانظر: الأوجه في عدد الذين تنعقد بهم الإمامة في الكتب التالية: الأَحكام السلطانية (٦، ٧)، والغياثي (٦٨، ٦٩)، وروضة الطالبين (٤٣/ ١٠).

(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في أصل المخطوطة، ولكنه موجود على جانبها، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة الكلام، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى ورقة (٨١/ أ).

(٤) قال البغوى: "من البلاد المتقاربة، ثم إِذا بلغ الخبر إلى البلاد البعيدة يجب عليهم الانقياد والطاعة" التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٩٢/ ب).

وقال النووى: " ... وجوه الناس الذين يتيسر حضررهم" الروضة (٤٣/ ١٠).

(٥) في الموضع المتقدم من التهذيب.

(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٧ / ب).

(٧) أى: الرافعي. وانظر: قوله التالي وتصحيحه المتقدم في الفتح العزيز جـ ١١: ورقة (٢٣٥/ أ). وانظرهما أيضًا في: الروضة (١٠/ ٤٣).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٧٦