ينصرف إِلى ولده أو يتيمه أو موكله إِلا بالنية.
وعلى هذا (١): بنى الشافعي رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل قتيلًا فله سَلَبُه) (٢). و(من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (٣)، فإن الغالب من أقواله عليه
(١) وهو: أَن من ملك التصرف بجهات متعددة، ثم صدر منه تصرف يصح استناده إِلى كل واحد منها، فإِنه يحمل على أغلبها.
(٢) أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس، باب: من لم يُخَمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه. انظر: صحيح البخارى (٦/ ٢٤٧)، رقم الحديث (٣١٤٢).
وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: في: السلب يعطي القاتل.
انظر: سنن أبو داود (٣/ ٧١)، رقم الحديث (٢٧١٧).
والترمذى في كتاب السير، باب: ما جاء في: من قتل قتيلًا فله سلبه.
انظر: سنن الترمذى (٤/ ١٣١).
والإِمام مالك في كتاب الجهاد، باب: ما جاء في السلب في النفل.
انظر: الموطأ (٢/ ٤٥٤)، رقم الحديث (١٨).
ونص الحديث عندهم: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه".
وأخرجه بنحوه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: المبارزة والسلب.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ٩٤٧)، رقم الحديث (٢٨٣٨).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ البخارى معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا. انظر: صحيح البخارى (٥/ ١٨).
وأبو داود في كتاب الخراج والإِمارة والفيء، باب: في إِحياء الموات.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ١٧٨)، رقم الحديث (٣٠٧٤).
والترمذى في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إِحياء أرض الموات.
انظر: سنن الترمذى (٣/ ٦٦٢)، رقم الحديث (١٣٧٩).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
والإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات.
انظر: الموطأ (٢/ ٧٤٣)، رقم الحديث (٢٦).