تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الثمار بعد الإِخراج (١) ثلاثة [أوجه] (٢)، الأصح التفصيل: (٣) يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل (٤) ثلاثة أوجه (٥)، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.

النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة (٦)، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان (٧)، وهو مذهب أبي حنيفة (٨).

ومنها (٩): ما يتعلق بفدية رمضان (١٠) كفارته، وفيه صور:

(١) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف.

(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (٦٠/ أ)، وفى المجموع المذهب: ورقة (١١٢/ أ).

هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (٥/ ٥٣٤)، كما ذكرها النووى في الروضة (٢/ ٢١٣).

(٣) يحسن أن نضع هنا (فاء).

(٤) يعني في الزروع.

هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية.

(٥) ذكرها النووى في: الروضة (٢/ ٢١٣).

(٦) ويجوز بعد ذلك.

(٧) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (٢/ ٢١٣)، والمجموع (٦/ ٦٨).

(٨) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٤).

(٩) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.

(١٠) قال الرافعي عن الفدية: "وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان" ثم قال: - "وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (٦/ ٤٥٦).

هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلًا، انظر: الوجيز (١/ ١٠٥).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ١٦٩