تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملك النصاب وانعقاد الحول (١) ولو بلحظة.

وهل يجوز تقديم عامين (٢)؟

وجهان (٣)، الأصح عند الأكثرين: لا يجوز.

واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.

أما زكاة التجارة (٤): فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل فى آخره، أجزأه على الصحيح (٥). وفيه وجه.

النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز (٦): لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول (٧) قطعًا.

وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.

(١) أى بدايته. فإذا تم الحول أصبحت الزكاة واجبة.

(٢) أي زكاة عامين.

(٣) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (٥/ ٥٣١).

(٤) تحدث الرافعي عن زكاة الأموال فقال: "وهي ضربان:

زكاة تتعلق بالقيمة والمالية، وهى زكاة التجارة.

وزكاة تتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حيوان، وجوهر، ونبات وتختص من الحيوان كالنعم، ومن الجواهر بالنقدين. ومن النبات بما يقتات، فتح العزيز (٥/ ٣١٤).

(٥) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٥/ ٥٣١).

(٦) عرّف ابن فارس الركاز بقوله: - "وأما الركاز: فالمال المدفون في الجاهلية، من قولك: ركزت الرمح في الأرض" حلية الفقهاء (١٠٦).

(٧) أي إِخراجهما من الأرض. قال ابن فارس: "وأما التحصيل: فإخراج الذهب والفضة من الحجر". حلية الفقهاء (١٠٦).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ١٦٨