تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحهما: لا] (١)، قال النووى: "وهو حرام قطعًا" (٢).

ومنها: وطء الموصي الجارية الموصى بها، إِن اتصل به إِحبال: كان رجوعًا. وإِن عزل: فلا. وإِن أنزل ولم يحبل: فوجهان، أصحهما: ليس برجوع. وقال ابن الحداد: " هو رجوع " (٣).

ومنها: إِذا أسلم على أكثر من أربع، فوطن إِحداهن، فهل يكون تعيينًا لها؟

فيه طريقان، أحدهما: على وجهين. والثاني: القطع بأنه لا يكون تعيينًا، وهو الأصح من الوجهين.

ومنها: إِذا وطء الأب جارية ابنه، فأحبلها، فهل تصير أم ولد؟

فيه أقوال، أصحها: نعم. (٤) والثالث: الفرق بين أن يكون موسرًا أو معسرًا، ومتى تنتقل إِلى ملك الأب؟

" (٥) فيه أربعة أوجه، أحدها: قبيل العلوق (٦)؛ ليسقط ماؤه في ملكه،

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٠١/ ب)، ولعل مصدر السهو عنه: هو انتقال نظر الكاتب من نهاية المسألة السابقة إِلى نهاية هذه المسألة، بسبب التطابق في بعض الألفاظ من نهايتي المسألتين.

(٢) هذا معنى كلام النووى، وانظر نصه في: الروضة (٥/ ٣٨٣).

(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٦/ ٣١٠).

(٤) لم يذكر المؤلف القول الثاني، كما أن العلائي لم يذكره، ومن العجيب أن القول الثاني لا يوجد في الروضة -أيضًا- (٧/ ٢٠٨). وقد رجعت إِلى فتح العزيز فوجدت فيه القول الثاني، ونصه: - "والثاني، وبه قال المزني: لا؛ لأنها ليست ملكًا له وقت الإحبال، فصار كما إِذا استولد جارية بالنكاح". فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٩٥ / ب).

(٥) الكلام التالي مطابق لما في: روضة الطالبين (٧/ ٢٠٩).

(٦) العلوق هو الحمل.

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ١٢٣