تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادسة: حثه على النافلة في البيت.

السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد; فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.

التاسعة: كونه ﷺ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.

السادسة: حثه على النافلة في البيت: تؤخذ من قوله: "ولا تجعلوا بيوتكم قبورا"، وسبق أن فيها معنيين:

المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت، وهذا ظاهر الجملة.

والثاني: الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها.

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة: تؤخذ من قوله: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا" ; لأن معنى: لا تجعلوها قبورا، أي: لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين; فكأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها.

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد; فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب: أي: كونه نهى ﷺ أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك: أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان; فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان; فيبلغه السلام والصلاة.

ولهذا قال علي بن الحسين: " ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء ".

التاسعة: كونه ﷺ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه: أي: فقط فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته، وتسليمه، ويؤخذ من قوله: " فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ".

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ١ · ص ٤٥٣