تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غير الله شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

فيه مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني: نذر الطاعة فقط، لقوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" ١ ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.

·الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله ﷺ " من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "٢.

_________

١ سبق (ص ٢٣٧) .

٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٠٨،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ١ · ص ٢٤٩