تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: " على رسلك ".

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة; لقوله: " أخبرهم بما يجب عليهم ".

عن بشارة الفتح: لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.

·الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها، ومنعها عمن سعى: لأن الصحابة غدوا على رسول الله ﷺ مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها، وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية.

·الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: " على رسلك ": ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع.

·الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؛ لقوله: " انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ".

·السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.

·السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة; لقوله: " أخبرهم بما يجب عليهم ": لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا،

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ١ · ص ١٤٤