تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.

هنا: شبهة العلم; أي: يكون عنده جهل. تؤخذ من قوله: " إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ".

فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء، وأن مصرفها الفقراء.

·الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: تؤخذ من قوله: " فإياك وكرائم أموالهم "; إذ إياك تفيد التحذير، والتحذير يستلزم النهي.

·السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم: تؤخذ من قوله: " واتق دعوة المظلوم ".

·السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب: تؤخذ من قوله: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب "; فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام، مما يحث النفس إن كان ترغيبا، ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا; لقوله: " اتق دعوة المظلوم "؛ فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل: ليس بينها وبين الله حجاب; خافت ونفرت من ذلك.

·الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء: والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر; إذ وقع فيها في عهد النبي ﷺ

القول المفيد على كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المفيد على كتاب التوحيدج ١ · ص ١٤٢