تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٠٠

حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا

١٩٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول قول المودع أن يسلمها إليه.

١٩٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يقبل قوله.

١٩٧٩٨ - لنا: أن رب المال أقام المال أقام المأمور بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يملك التسلم.

١٩٧٩٩ - فإن قيل: ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى التسلم إلى أجنبي.

١٩٨٠٠ - قلنا: الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٤٠٩٦