مسألة ١٦١٨
نذر هديا
٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).
٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).
٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.
التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٥٢٣