تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحرس من المسلمين.

٣٢٢٩٣ - قالوا: إذا نذر المشي إلى مكة، وجب بالنذر، وليس له أصل في الوجوب.

٣٢٢٩ - قلنا: المشي على من كان بمكة ليؤدي الحج وعلى من أدركه النفير ليقاتل العدو، ولذلك يعوز أن يجب بالنذر في الحج.

ولأن الطواف والسعي بين الصفا والمروة مشي، وله بذلك أصل في الوجوب.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٥١٩