تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالإسلام.

٣٠٣١١ - قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية.

٣٠٣١٢ - قلنا: يبطل بحق الركاز.

٣٠٣١٣ - وإن قالوا: لا يبتدأ به الكافر؛ لم نسلمه؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع ابتداء على المسلم إذا أحيا أرضًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم غلبنا عليه، والمعنى في الجزية ما ذكرنا.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٢١٩