تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٩٣٦ - فمتابعة لا تضرنا، لأنا قد بينا أن الصبي لا يتبع أباه مع اختلافهما في الدار، ويتبعه إذا اتفقنا، ودللنا عليه طردًا وعكسًا بالمسبى وحده أنه لا يتبع أباه في الكفر، والمسبى مع أحد أبويه أنه على دينه.

٢٩٩٣٧ - فقولهم: إن هذا الحكم يثبت له وإن اختلفت الدار.

٢٩٩٣٨ - لا يقدح في كلامنا ولا يعترض على موضع التسليم.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦١٦٢