تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤٧٧

حكم الختان

٢٩٦٧٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.

٢٩٦٧٨ - وقال الشافعي: فرض.

٢٩٦٧٩ - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - ﷺ - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).

٢٩٦٨٠ - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.

٢٩٦٨١ - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.

٢٩٦٨٢ - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.

٢٩٦٨٣ - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.

٢٩٦٨٤ - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - ﷺ - بيانًا عامًا

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦١٢٠