٢٩٦٦١ - ولأن الحدود تختلف مقاديرها، ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده. ومعلوم أن حد العبد في القذف أربعون، فلا يكون حدًا في الأحرار. التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١١٧