تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحضر فلذلك لم يجر الحكم عليهم.

٢٩٤٥٨ - فإن قيل: الظالمون بظهر طوائفهم.

٢٩٤٥٩ - قلنا: الظلم لا يقع غالبًا بالتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا.

٢٩٤٦٠ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس).

٢٩٤٦١ - قلنا: روت عائشةرضي الله عنها-: (إن رجلًا خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل ويصلب). ولأنه لا يقتل الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر قتل نفس في المباشرة أو الردء.

٢٩٤٦٢ - قالوا: حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين كحد الزنا والشراب.

٢٩٤٦٣ - قلنا: المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين.

والحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع دون غيره، والمقصود في قطع الطريق يوجد من المعين فلذلك جرى عليه.

٢٩٤٦٤ - قالوا: من لم يباشر القتل لا يجرى عليه في قطع الطريق كالمرأة.

٢٩٤٦٥ - قلنا: أحكام المحاربة تختلف فيها الرجال والنساء فلا تكون للمرأة فيها رتبة الرجل. بدليل الغنيمة ولأنها ليست من أهل القتال في الغالب فلا يوجد مقصود قطع الطريق.

٢٩٤٦٦ - قالوا: السبب والمباشرة إذا اجتمعا في الضمان من غير إلجاء وتعلق الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها، ولا يتعلق بالسبب. أصله: الممسك والقاتل وحافر البئر والدافع.

٢٩٤٦٧ - قلنا: يبطل بالمحرم إذا أمسك صيدًا فقتله محرم آخر في يده.

٢٩٤٦٨ - فإن قالوا: الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه بالمباشرة بدليل أن

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٠٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٠٧٠