تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤٦٥

إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال

٢٩٤٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا أخذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم يقتله ويصلبه.

٢٩٤٢١ - وقال الشافعي: يقتله ويصلبه [ولا يقطع يده].

٩٢٤٢٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى قوله: ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم﴾. وأجمعنا: أن المراد من قوله: ﴿تقطع أيديهم﴾ إذا أخذوا المال. فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٠٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٠٦١