تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٣٤٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

٢٩٣٤١ - قلنا: القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل.

٢٩٣٤٢ - قالوا: روي أنه - ﷺ - قال: (فإذا آواه الجرين ففيه القطع).

٢٩٣٤٣ - قلنا: عموم مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٣٤٤ - قالوا: أخرج نصابًا من الحرز فأشبه إذا دخل.

٢٩٣٤٥ - قلنا: إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود. وإذا أدخل يده فعلم بوجود ذلك، والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع، وقد قال مخالفونا: إن شريحة الباقلي لا تكون حرزًا للجوهر. ولأنه لا يحترز بها في العادة. فاعتبر المقصود من الإحراز. فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك.

٢٩٣٤٦ - فإن قيل: هتك الحرز قد حصل بالنقب.

٢٩٣٤٧ - قلنا: المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٦٠٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٦٠٣٨