تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤٤٦

ما يقطع في السرقة الأولى

٢٩١٧٠ - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.

٢٩١٧١ - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.

٢٩١٧٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾، ومثله ما أنشده سيبوبه

ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.

٢٩١٧٣ - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٦٠٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٦٠٠٩