مسألة ١٤٤٦
ما يقطع في السرقة الأولى
٢٩١٧٠ - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.
٢٩١٧١ - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.
٢٩١٧٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾، ومثله ما أنشده سيبوبه
ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.
٢٩١٧٣ - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل