تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٢٠١ - قلنا: يبطل بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء فإنه سنة ثبتت لليد اليمنى، ولا يثبت لليد اليسرى، وافتراش الرجل اليسرى للتشهد حكم ثبت لها ولا يثبت لليمنى، والمعنى في الأصل أنه لا يختص اليدين والرجلين فجاز أن يعمهما، والقطع لا يعتدى اليدين والرجلين. فلم يعمهما كالمرة الأولى. فأما تقدير الدبة بتساوي اليدين في تقدير الأرش لا يوجب تساويهما في تعلق القطع بهما.

٢٩٢٠٢ - قالوا: كل حد تكرر مرتين تكررا أربع مرات كسائر [الحدود].

٢٩٢٠٣ - قلنا: كل [حد تكرر مرتين] فحكمه في الثالثة [كحكمه في الخامسة. أصله سائر الحدود]. ولأن هذه الحدود بنيت على التكرار بتكرر سببها، وقطع السرقة يخالفها. بدلالة: أنه يسقط في الخامسة كذلك يجوز أن يسقط في الثالثة.

٢٩٢٠٤ - قالوا: طرف في أبعاضه مال أرش مقدر كاليمنى.

٢٩٢٠٥ - قلنا: يبطل بالرأس.

٢٩٢٠٦ - قالوا: عضو يتوصل به إلى أخذ السرقة.

٢٩٢٠٧ - قلنا: يبطل بساعد الأقطع، والمعنى في اليمنى ما ذكرنا.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٦٠١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٦٠١٥