تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٠٠٥ - وقد ألزموا على هذا رد العين بعد القضاء بالقطع [أو أذن المالك في إمساكها.

٢٩٠٠٦ - قلنا: هذه المعاني إذا وجدت قبل القضاء منعت المطالبة، وهي غير معتبرة بعد القضاء بالقطع] فكذلك لم يمتنع القطع.

٢٩٠٠٧ - احتجوا بقوه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

٢٩٠٠٨ - قلنا: [قد بينا] أن حقيقة اسم السارق حال الملابسة وما بعدها يسمى من طريق الشرع على وجه الذم ولا نسلم أنه إذا وهب له المال يتناوله الاسم.

٢٩٠٠٩ - قالوا: روي أنه - ﷺ - قال: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار).

٢٩٠١٠ - قلنا: هذا يقتضي وجوب القطع بالأخذ وقد اتفقنا على ذلك. والكلام هل يسقط القطع بعد وجوبه أو لم يسقط، وليس في الخبر دلالة على ذلك.

٢٩٠١١ - قالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب).

٢٩٠١٢ - قلنا: الحد وجب ثم سقط بالتمليك، وليس في الخبر ما يمنع السقوط.

٢٩٠١٣ - قالوا: روى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان ابن أمية قيل له: إن من لم يهاجر هالك. فقدم صفوان بت أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - ﷺ - فأمر به - ﷺ - أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال - ﷺ -: (هلا) قبل أن تأتيني به،!).

٢٩٠١٤ - الجواب: أن حديث الموطأ مرسل. لأن صفوان بن عبد الله لم، يسمع من صفوان بن أمية. وقد ذكر الطحاوي الحديث عن عطاء عن صفوان بن

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٩٨٦