تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٩٦٦ - فإن قيل: هذا يبطل بالبواري فإن القطع لا يجب فيها مع وجود الصنعة.

٢٨٩٦٧ - قلنا: إن الصنعة التي في القصب لا تغلب على جنسه فلم تغير حكمه كما كان عليه في الأصل. والصنعة في الخشب غالبة فتخرجه من حكم جنسه فيقطع فيه يبين ذلك أنه لا يوجد مباحًا على هذه الصفة فصار في حكم جنس آخر.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٩٧٩