تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطالبته شرطًا في قبول الشهادة.

٢٨٦٥٦ - قالوا: شهادة يثبت بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار.

٢٨٦٥٧ - قلنا: المقر على نفسه فيما يقر به، فتأخيره للإقرار [لم يلحق منه في حق غيره] وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم. فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع الإمكان كان ذلك شبهة.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٩٢٥