تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤١٧

[حكم اللواط]

٢٨٥٧٠ - قال أبو حنيفة: اللواط لا يجب فيه الحد.

٢٨٥٧١ - وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبا.

٢٨٥٧٢ - والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.

٢٨٥٧٣ - فأما الدليل في تفسير المسألة: فقوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾. فأوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا ينفي وجوب الحد.

٢٨٥٧٤ - فإن قيل: الآية منسوخة بحديث عبادة

٢٨٥٧٥ - قلنا: النسخ رواه الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد.

٢٨٥٧٦ - ولأن الله تعالى قال: ﴿والآتي يأتين الفاحشة﴾ ثم قال ﴿أو

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٩١٠