تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[على أن الرجل] عقد العقد مستحلا له فارتد بذلك. يبين هذا أنه لم يذكر في الخبر الدخول بها فعلم أن القتل تعلق بسبب لم يذكر.

٢٨٥٣٨ - زعم مخالفنا أنه الدخول.

٢٨٥٣٩ - وقلنا نحن: إنه الاستحلال.

٢٨٥٤٠ - قالوا: روى أبو جهم عن البراء. قال: ضلت إبل لي فخرجت في طلبها. فإذا بخيل قد أقبلت. فلما ولي أهل الماء الخيل انضموا إلي، وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية فاستخرجوا رجلًا فضربوا عنقه. قالوا: هذا رجل عرس بامرأة أبيه فبعث النبي - ﷺ -، فقتله. قالوا: ففي هذا الخبر الدخول.

٢٨٥٤١ - قلنا: ليس ذكر التعريس دلالة على الدخول. لأنه قد يعرس بالمرأة ولا يدخل بها. وقد روى يزيد بن البراء عن أبيه. قال: لقي خاله ومعه راية.

فقلت: إلى أين تذهب، فقال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله.

٢٨٥٤٢ - وروى معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي - ﷺ - بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه. أن يضرب عنقه ويخمس ماله، وهذا لا يكون إلا في المرتد فدل على أن القتل كان للاستحلال.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٩٠٥