تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٤٩٦ - قالوا: فعل يستباح بالإكراه كالشرب والسرقة.

٢٨٤٩٧ - قلنا: هذا غير مسلم لأن الزنى لا يحل بالإكراه، ولا يجوز للمكره الإقدام عليه ويحل له الإقدام على الشرب والسرقة فلم يصح الجمع بهذا الوصف.

٢٨٤٩٨ - قالوا: الشهوة والانتشار طبع من الآدمي فيجوز أن يوجد ذلك مع الكراهة ثم يكره على المخالطة.

٢٨٤٩٩ - قلنا: من طبع الآدمي إذا خاف زال انتشاره فلما لم يزل علمنا أنه غير خائف، وقولهم أنه قد لا يزول الانتشار مع الخوف أمر نادر جرت العادة بخلافه.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٨٩٨