تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما مشروعا فان الاخر يجزئه كالوضوء (قلنا) يجبره بالدم كالوضوء إذا فات التيامن فيه لم يجبر بشىْ حديث مالك وغيره.

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر ثلاثا ومشى اربعا واختلف الناس إذا ترك الرمل في الطواف واختلفوا هل هو من شروعات الحج ام لا والاصل فيه ما روى في الصحيح عن ابن عباس لما قدم رسول الله مكة يريد عمرة القضاء قال المشركون ان محمدا واصحابة لا يستطيعو يطوفون بالبيت من الهزال قد وقتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة أطواف ليرى المشركون جلدهم قال الشافعى ان تركه فلا شىْ عليه واختلف فيه أصحابنا في اعادته إذا ترك وفي جبره بالدم وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة

الوداع ورمل الناس وان لم يكن هنالك المشركون فدل عليه أنه قد صار من مشروعات الحج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن ملة ابراهيم الأولى وقال الترمذى ليس على أهل مكة رمل عند بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في القدوم ورمل وتركه في طواف الافاضه ويسقط في طواف التطوع فلدلك سقط عند علمائنا عن المقيم وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يرمل إذا أحرم من مكة وكان عبد الله بن الزبير إذا أحرم من التنعيم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرمل في حجة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٨٩