تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى الثعلب وياليت شعرى من يوجب الجزاء في الضبع وهى تفترس الأدمى وتقتله كيف لا يرى الجزاء في الثعلي (فان قيل) انه لا يؤكل (قلنا) إذا حلت الضبع وهى سبع للأدمى من يحرم ماليس بسبع الا للدجاج وشبهها وكان المفهوم من الذئب ان لا يبتدىْ الأذى لا يقتل في الاحرام ولا في الحرم وفيه الجزاء والذي يقتضيه ظاهر القران ان مالا يؤكل فليس بصيد وان كان فيه ضرر ابتداء ولم

يبتدأ استباح قتله أو يجب في مواضع الا أنا لما أورد الحديث في الضبع وهى تفترس خداعا الجزاء عن المقصود ما يؤدى مقالته هذا ان قلنا أن الضبع لا تؤكل وان قلنا انها تؤكل فيتحقق انها صيد ويتعين فيها الجزاء والاصل مضطرب جدا ولأجل ذلك تباينت فيه سبل للصحابة رضى الله عنهم وقد مضى في الصلاة رفع الايدى عند رؤية البيت.

روى من حديث عائشة دخل للنبى صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخرج من أسفلها وعن ابن عمر دخلها نهارا قال ابن العربي أذكر مافى (1) ومهد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٨٧