تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الان والاكثر من قول العلماء ان الجراد صيد بر لأن ذلك مشاهد فلا يرجع إلى خبر لم يصح قال مالك فيه قبضة من طعام. ابن أبى عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي قال نعم قلت اكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث حسن صحيح وقد روى عن جابر عن عمر والأول أصح (الاسناد) قال ابن العربي ابن ابى عمار هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن ابى عمار مكى وقد اخبرنا المبارك بن عبد الجبار

اخبرنا القاضى ابو الطيب الطبرى اخبرنا الدارقطنى اخبرنا محمد بن القائم ابن زكريا اخبرنا ابو كريب اخبرنا قبصة عن جرير بن حازم حدثنى عبد الله ابن عنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا وللحديث طرق وفيه زيادات انه قضى في الضب بشاه وفي الضبع كبشا وفي الأرنب عناقا وفي اليربوع جفرة فقلت لأبى الزبير وما الجفرة قال التى قد قطعت ورعت (الفقه) الضبع أصل متفق عليه في أنها تجزى ولكن التعليل فيها

مختلف فاما أبو حنيفة فعنده ان الجزاء في السباع العادية وعند الشافعى مالا يؤكل لحمة لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٨٦