واجبا في اولها لكان في اثنائها واخرها كالصلاة فسقط هذا هنا واما ابو حنيفة فركنه في المسألة قوى قال ان الحج عبادة لها محظور ومحرم ولها عمل والمبتلى لا يدخل فيما
ابتلى به فترك محظوره انما يدخل فيه بعمل مأمور فاذا تجرد عن المخيط ولم يتعرض لصيد فانما كف عن المحظور فان اهمل قلنا له عقد النية هو العمل والمشى التى هي القصد عمل ايضا ولباس الذي ليس بمخيط عمل ايضا ودخول الحرم عمل اما ان النبي عليه السلام لبى وان القول اظهر من ذلك كله ولك لا يقول انه ركن ولا ان سوق الهدى ركن اما ان اصحابنا اختلفوا فيما إذا ترك النية فلا يرى له ابو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعى اراقة دم وقال مالك عليه الهدى وقال ابن القاسم يريق دما فان ابتدأها ولم يعدها فعليه دم في أقوى قوليه
وفى قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف الثانية يستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث الصحيح وأمر أصحابنا أن يرفعوا@