تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه الا ان الشافعى يجيز السواك من فرعالشجرة ويؤخذ منها الورق والثمر للدواء إذا كان

لا يضرها ولا يميتها لانه يخلف والذي أجمع عليه الناس انه لا يباح من شجرها شىء الا الاذخر حسبما جاء في الاستثناء في الحديث الصحيح وأما الذي يكون نجما من النبات ولا يكون شجرا فال أبو يوسف يجوز رعيه لأن الناس من الصحابة وزمان النبي عليه السلام لا يدخلون فيه دوابهم في الحرم وهداياهم وترعى فأبيح ذلك دفعا للضرورة كما أبيح الاذخر ورد عليهم الناس والصحيح قوله ولقد رأيت بالزدلفة قوما قد سبطوا الكسية وهم يخبطون الشجر بالعصا للابل وأما في القافله فما قدرت على تغيير المنكر لقرينى وانا رجل من المسلمين لا

ولاية لى وحسبنا الله ونعم الوكيل وسيأتى بقية المسألة فيما نروم ان شاء الله السابع قوله ليبلغ الشاهد الغائب هو أخى بمعنى قوله تعالى (1) وقوله لا نذركم به ومن بلغ بين وجوب العمل بخبر الواحد لأن كل من سمع لم يمكن ولا يمكن أن يبلغ لكل من غاب فلابد أن يبلغ البعض للبعض الثامن قوله ان الحرم لا يعيذ عاصيا يعنى خارجا عن الامام شاقا عصا الطاعة من المسلمين ولا فارا بدم يعنى القصاص ولا فارا بحربة بفتح الحاء المهملة يعنى بسرقة والحارب سارق الابل وان كان بضم الحاء فهم تعود إلى المعاصى وان روى بجزية بكسرها

والزاى والباء المعجمة باثنتين من تحتها فهى تعود إلى المعنى أيضا أى شىء يجزى فيه أى يستحى من ذكرها أو فعلها إذا ذكرت أو فعلت (2 (باب ثواب الحج والعمرة: ذكر أبو عيسي في الباب ثلاث أحاديث فرقها ألأول حديث أبو هريرة العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٢٩