تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الفجر فاذا الاخبية فقال البر تردن فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال ولو كان معتكف المرأة مسجد بيتها لبين ذلك لهن ولقال يعتكفن حيث يصلين ومن أكد المسائل أن العلماء أختلفوا فيما إذا قيل في الاعتكاف هل يبطل اعتكافه أم لا ولما قال الله تعالى) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فحمل القوم اللفظ ههنا على عمومه وقال آخرون وهو على الخصوص في اللفظ قاله الشافعى وعجبا له على اللمس بقصد وبغير قصد

ويقول المباشرة ههنا من الجماع فيقال له أبا عبد الله شيخك أبو عبد الله أعلم منك بالعربية والقرآن والحديث والأحكام وهذه المناقضة ليس لك عنها مرام وقد ناولناهم فيها وليس له كلام يقع عليها واختلف علماؤنا في ابتداء الاعتكاف هل يكون من أول ليلة أو من أول النهار على ثلاثة أقوال في تفصيل والصحيح منها ما جاء عن النبي عليه السلام فيها أنه اعتكف مع الفجر وقال بعض أصحابنا من اعتكف يوم وليلة ولم يجزه إن لم يدخل مع الفجر كان ليلة اليوم من قبله قلنا له فقهت من غير عربية ولو قال لله على أن أعتكف يوما بليلة لم

يجزه إن يدخل مع الفجر إلا أن يخرج مع المغرب من اليوم الثاني واما إذا قال يوم وليلة فلم يروا فعلها فكيف ما كان فيهما يوم ولية قال الشاعر ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلبا ان يدركا ما يتمما @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٠٩