تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال لا اعتكاف الا بصيام تفرد به سويد عبد العزيزعن سفيان وقد روى النسائى أن عمر قال يا رسول الله انى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم وقد كان الاعتكاف معلوما في الملل معلوما في الجاهلية وكان في بيت البر فامر الله به في بيت المسجد فقال) وأنتم عاكفون في المساجد) ولم يخص مسجدا من آخر وقد أخبرنا الأزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطنى حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا

عباد بن خالد حدثنا إسحاق الازرق عن جوير عن الضحاك عن حذيفة سمعت النبي عليه السلام يقول كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف يصلح فيه إلا أن الضحاك لم يسمع من حذيفة وأختلف علماؤنا إذا خرج إلى الجمعة هل يبطل اعتكافه والصحيح أنه لا يبطل وكذلك قال أبو حنيفة معتكف المرأة مسجد بيتها لانه مسجدها شرعا في الصلاة فكان الاعتكاف وما أقواه من دليل لولا أن النبي عليه السلام في رواية الائمة الستة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنه أمر (1) أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها

فضرب وأمر بغيرها من أزواج النبي عليه السلام بخبائه فضرب فلما@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٠٨