تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صومه يوم السبت ويوم الأحد وروى الترمذي حديث النهي عن أن يختص بصيامه وهذا يقتضي ثبوته أن يجوز صومه مضافا إلى غيره وكذلك رواه جماعة منهم المحاسبي قال لا تصوموا قبله او بعده وانما نهى عنه والله

أعلم لانه صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الاسلام واهل الكتاب يصومون في عيدهم وعندنا نحن الفطر فكره التشبة بهم وفي هذا الحديث كما بينا يدخل جواز صوم الخميس وفي الصحيح واللفظ للبخاري وما روى أبو عيسى من النهي عن صوم الجمعة وزاد عن جويرية بنت الحارث ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت امس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال افطري وهذا نصان صحيحان في يوم الجمعة وقد بينا حكم ذلك وفائدته وبكراهيته قال الشافعي وهو الصحيح ومن الغريب أن يحتج القاضي عبد الوهاب

في نفي كراهة صومه بانه يوم لا يكره صومه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٧٦