تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره فلا يكون فيه تخيير الثالثة قال علماؤنا ثبت في الخير انه كان جماعا والاكل محمول عليه لعله أنه هتك حرمة بافطاره في الصوم بأحدى ركني عزيمة وهو الأكل وقال الشافعي لا كفارة في الأكل وأنها مختصة في الجماع وساعدنا أبو حنيفة الا انه ناقض فقال من أكل نواة او حصاة لا كفارة فيه كان مثل هذا لا يردع عنه بكفارة والمسألة عظيمة الموقع عسرة المأخذ وهي أصولية لان السائل قال له وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

كفر ومعنى سؤاله انه افطر بجماع فكان الحكم معلقا بالفطر الهاتك للحرمة لا بنفس الجماع لانه في الزوجة حلال ألا ترى انه لو زنى ناسيا لرمضان لوجب عليه الحد وكان مفطرا أو سبب وجوب الحد غير سبب ثبوت الكفارة لأنها تجب في الحلال فان قيل انما سبب الكفارة جماع أبطل الصوم قلنا فليلحق هذا به لأنه فطر أبطل الصوم فهو معناه بل أكثر منه مناقضته للصوم ألا ترى إلى قول الصاحب الذي فهم ان الحكم معلق على الفطر فقال ان رجلا أفطر في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة الرابعة قال مالك بعد ثبوت التخيير الا

طعام أفضل لأن له مدخلا في الصيام ولأن الناس في بلاد الحجاز اليه احوج للحرمة وقد بينا أن الترتيب فيها واجب الخامسة قد ثبت من رواية الائمة والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وصم يوما مكان ما أصبت قال الأوزاعي ان كفر بالصيام لم يصم يوما وان كفر بالغير صام وقال الشافعي إذا أعطى الكفارة لم يصم في أحد قوليه وذلك أنه ليس له ذكر في أكثر الاحاديث وهذا لا يشبه منصب الأوزاعي ولا الشافعي وهل في القضاء كلام وهو قد أفسد العبادة وانما القضاء لما أفسد حتى يتخير وانما الكفارة لما اقترف من خطيئة

الاعلى قول من يرى أنه لا يقضيه صيام الدهر وعلى قول ربيعة الذي قال يصوم اثنى عشر يوما لأن رمضان يكفر عن اثنى عشر شهرا وهذا بديع من استنباط ربيعة وكان غواصا على العلوم ولكن قد ثبت من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن رواية عطاء في الموطأ @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٤٢