عنه صوم الدهر كله وان صامه غريب الإسناد تفرد به أبو المطرس في قول أبي عيسى وقد
رواه شريك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا على أبي هريرة العارضة أن الشئ انما يقضى بمثله ولا مثل ليوم من رمضان الا يوم من رمضان أخر ولا يوم من رمضان يوجد خاليا عن فرضه فيتفرض لفرض غيره حتى يؤدي فيه واذا أفطر لعذر جعل الشرع له الايام كلها امثالا بلطفه وعلى هذا تتركب مسألة ما إذا نوى صوم شهر رمضان الماضي في رمضان الذي هو فيه في السفر فاختلف فيها قول مالك باختلاف نقل الرواة عنه ولا اقبل الاجزاء فيه من روايه احدوانه امر لا يشهد اصل فلا يقوم عليه دليل وقد تعلق في ذلك بعض المحققين ممن لقيت لامن
اصحابنا لانهم ليس لهم بهذا كله منة ممن يريد ان يقضي عصر أمس في وقت اليوم الضيق وليس من ذلك الباب وبيانها في مسائل الخلاف @