تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان السائل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان وليي مات وعليه صوم قال أرأيت لو كان وليك مديانا أكنت تبادر بالقضاء قال نعم قال حق الله أحق أن يقضى فندبه ولم يلزمه وأنباه أن مراعاة حق الله أولى ولو ازدحم حق الله وحق الآدمي لقدم حق الآدمي لفقره وحاجته وتقدس البارئ ان تناله آفة أو تجوز عليه حاجة وقد كان الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه امساكا وكان أيضا يقضيهما بماله في وقت وفي حال تصدقا واطعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي صم عن الصايم الذي تمكن النيابة فيه وهو الصدقة عن التفريط في الصيام ويكون اطلاق لفظ الصوم باحد معنيين اذ الأصل له ومن أشرف من هذا المطلع بعين البصيرة راى أن غيره يسير في البنيان ولا حصر لها ويعضد هذا ما روى أبو عيسى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال ابوعيسى والصحيح وقفه على ابن عمر ومن قوله ركبنا نحن هذا التاويل فاعجب الان لمن يقول إذا كان نذرا صيم عنه وان كان رمضان أطعموا عنه فيجعل تحت اللفظ الواحد في النازلة الواحدة حكمين مختلفين بدليلين متعارضين وحديث ابن عمر الذي ذكره ابو عيسي صحيح فينبغي ان يقفوا عنده لا سيما وقد ثبت من اصل الحديث ان المراة او الرجل قالا للنبي صلى الله عليه وسلم صيام شهرين متتابعين وهذا انما يكون من واجب في الغالب والشهر والخمسة عشر يوما يحتمل أن يكونا قضاء ونذرا بتعيين من غير دليل ولا يشبه منصب من قاله باب الصائم يذرعه القئ عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٣١