تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صوما كان يصومه أحدكم وزاد في حديث آخر ورواه أبو عيسى فقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تروا هلال رمضان كل ذلك خوفا وتقية من رهبانية البدعة وقال ايضا مطلقا صوموا

لرؤيته فان حالت دونه غيابه فأكملوا ثلاثين يوما والاحاديث كلها صحيحة ومن الباب الحديث الذي بين به أبو عيسى الكتاب عن أصله قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم فان الاحتياط على العبادة انما يكون إذا وجبت وقيل وجوبها الاحتياط لها زيادة فيها وبعد تمامها الاحتياط بها زيادة فيها وتلك سيرة يهودية وسنة نصرانية وهي اشد من الزنا والخمر في الاثم والعقوبة الاحكام في احدى عشر مسألة الأولى إذا كان الرجل يصوم شعبان

فذلك له جائز باجماع وفي جواز صوم شعبان كله باجماع دليل على ضعف قول من قال ان النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان للتقوى على رمضان فان نصف شعبان إذا أضعفه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٩١