صاحب الشرع أضافها للتعريف وقال قوم انها سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها وسبب وجوبها ما يجري في الصوم من اللغو وهذا مما خفى على ما رأيت من علماء الطوائف الثلاث لقاء وكتبا والدليل على صحة ما اخترناه من ذلك ما أخبرنا أبو بكر بن الوليد الفهري بالمسجد الأقصى قال أخبرنا أبو علي التستري
بالبصرة أخبرنا بباب المراتب من مدينة السلام أبو الحسن على بن سعيد العنزي أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو عمر القاضي أخبرنا أبو علي اللؤلؤي وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمار أخبرنا أبو الوليد حدثنا ابن حنيف أخبرنا ابن داسة وأخبرنا أبو الحسن بن أيوب أجازة عن علي بن شاة ان ابن أحمد بن سلمان البخاري قالوا أخبرنا أبو داود حدثنا محمد ابن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقدني قالا حدثنا مروان يعني ابن محمد الطاطري قال حدثنا عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى
عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال حدثنا محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصائم أو للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقد تضاف إلى @