قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج أجر مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا له
مما كسب ولها بما أنفقت هذا حديث حسن وعن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك هذا حسن صحيح أصح من حديث عمرو بن مرة عن مرة وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق الأحكام اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على قولين فمنهم من قال في اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهر وقيل في الثاني ذلك إذا أذن الزوج في ذلك وهذا اختيار البخاري ويحتمل عندي أن يكون محمولا على
العادة وأنها إذا علمت منه أنه لا يكره العطاء والصدقة فعلت من ذلك مالم يجحف وعلى @