تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا أرينك فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجئ

المسألة نكتة في وجهك قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه فانبأه أن المسألة وإن كانت عن حاجة فانها تؤثر في القصد لما فيها من التعلق بغير الله فتكون أثراً كالنكتة أن يظهر تأثيرها باسقاط جزء من الثواب وقد روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغناء أما بموت عاجل أو غنى عاجل وكذلك وهي المسألة الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بيعته لبعض الناس على أن لا يسألوا أحدا شيئا فكان يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحداً

أن يناوله إياه ولم يكن يعم بهذا الشرط كل أحد لأنه لا يمكن العموم به إذ لابد من السؤال ولابد أيضاً من التعفف ولابد من الغنى ولابد من الفقر وقد قضى الله بذلك كله فلابد أن ينقسم الخلق إلى وجهين المسألة الخامسة وقد يكون السؤال واجبا مندوبا أما وجوبه فللمحتاج وأما ندبه فلمن تعينه ويتبين حاجته ان استحياه هو من ذلك أو رجاء أن يكون بيانه أنفع وأنجع من بيان السائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال لغيره في أحاديث كثيرة قد كتبناها في الكتاب الكبير المسالة السادسة قوله اليد العليا خير من اليد السفلى

معناه اختلف فيه على أقوال منهم من قال اليد العليا يد المعطي للصدقة الثاني ومنهم من قال بل هي يد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٤٥