رواحه في الخرص على اليهود وحديث ابن المسيب هذا يرويه عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب أخبرنا محمد بن فتوح هكذا الأحكام فيه مسألتان الأولى اتفق أبو حنيفه وأصحابه على أن الخرص بدعه وأعجبو المساعدة الثورى لهم على ذلك مع معرفته بالسنن وتمكنه في بحبوبة الأخبار وتعلقوا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاينه وقال علماؤنا يخرص النخل والكرم زاد الشافعى في أحد قوليه والزيتون وأما الحبوب
فاتفقوا على انها لاتخرص وهذه المسأله عسرة جدا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خرص النخل ولم يثبت عنه خرص الزيتون وكان كثيرا في حياته وفي بلاده ولم يثبت عنه خرص النخل لاخذ الحق الا على اليهود لأنهم كانو أشراك وكانوا أيضا غير أمناء فخرص عليهم وقال لهم فيها كذا ان شئتموها كنلك والا فانفعوها الينا فنحن نعطيكم من ذلك الحساب فقالوا بهذا قامت السموات والأرض وهذا في حديث اليهود بعدم أمانتهم أما المسلمون فلا يخرص عليهم وقد قال الليث ان أهله عليه أمناء بعد الخرص إذا دفعوا شيئا قبل منهم الا أن
يتهموا فينصب السلطان وامناء واما لم يصح حديث سهل ولا حديث ابن المسيب بقيت الحال وقفا لأن الخرص على الناس حفظا لحق الفقراء لقد يجب أن يخرص عليهم جميعا جميع ما يجب فيها الزكاه وانما لم يخرص النبي صلى الله عليه وسلم الحب لأنها لم تكن عندهم اذلم تكونوا أهل زرع الثانيه إذا @