تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرأى مالك أنه كالزرع لأنه مال زكائي يخرج من الأرض ورأى الشافعي أنه ذهب أو فضة فجريا على حكمهما فراعى الشلفعي اللفظ وراعى مالك المعنى وهو أسعد به الخامسة ان

كان الركاز عروضا فاختلف علماؤنا فيه والصحيح أنه يخمس لعموم القول السادسة روى أبو داود أن صباغة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت ذهب المقداد لحاجته فاذا جرذ يخرج من حجر دينارا حتى أخرج ثمانية عشر دينارا وخرقة حمراء فجاء بها المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الحجر فقال لا قال له بارك الله لك فيها وهذا الحديث يحتمل تأويلين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكل لأنه ركاز دفنا جاهليا مما ظهر من صفتها أما الأربعة الأخماس فحقه وأما

الخمس الواجب فيها فلأنه مصرف له لفقره كان وحاجته الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل هويت إلى الحجر قال لا المعنى أنه لو خاوله بعمد يقضى اليه لكان ركازا واذا لم يعتمد به كانت لقطة قد علم عدم مالكها شرعا فكانت لو أخذها كاللقطة بعد الحول والشاة في العنقاء باب الخرص روى عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٢٩