تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمر على النساء فقال يامعشر النساء تصدقن فاني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن ولم يارسول الله قال تكثرون اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى

منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود فقال ائذنو لها فأذن لها قالت يا نبي الله انك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى لي فاردت أن اتصدق به فعزم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم الأحكام في مسائل الأولى زكاة الحلى مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا وكان ابن عمر لا يزكى الحلى ولا ولده وأنس وأسماء بنت أبي بكر وكان ابن مسعود يرى الزكاة فيه والأصل

وجوب الزكاة في الذهب والفضة كيف ما تصرفت فاذا جاءت حال يقول أحد لا يجب فيها الزكاة لزمه الدليل لاخراج مالك الحالة عن عموم القرآن والحديث الذي ذكره أبو عيسى والذي ذكر البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في الحلى لقوله للنساء تصدقن ولو من حليكن ولو كانت @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧١٩