تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم متقيدها المفسر بحقيقتها في موضع آخر فقال ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث أما يستجاب واما يدخر له واما أن يعوض وذكر صلى الله

عليه وسلم في موضع آخر فقال في الداعي يرفع يديه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانه لا يستجاب له ذلك كله تفسير لمطلق الأقوال وحقيقته في أصول الشريعة ومع ملاحظة مواردها ومصادرها في أقضية الله وابتلائه لعباده بالامر والنهي قد بيناه في القسم الرابع من تفسير القرآن في علم التذكير المسمى بشرح المريدين فكيف تكون داعيا وأنت في المعاصي ساعيا أم كيف تكون مضطرا وأنت للمخالفات وهتك الحرمات مختارا أم كيف تدعو مظلوما وأنت قد ظلمت فان أجبت في غيرك أجيب فيك غيرك فالله أولى بالكل يدبر الامر من السماء الى

الأرض وعلامته العاقبة الجميلة لك والحالة الحسنة فيك أن تكون أبدا مستجيرا بالله من نفسك وغيرك مستغفرا له من ذنبك مجتنبا لحقوق الخلق لا يتعلق بك والله الموفق برحمته باب صدقة الزرع والتمر والحبوب عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الإسناد قد فسر @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٠٩