تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثني عن جدي الشريف أبي القاسم الميمون بن حمزة الحسين أخبرنا أبو القاسم ابن محمد بن داود مأمون الشاهد سنة سبع عشرة وثلاثمائة حدثنا أحمد بن عمر بن سرح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن ابيه عن كعب بن عياض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال قال أبو نصر الحافظ هذا من غريب الحديث

اسنادا ومتنا حكم به لمعاوية بن صالح وحدث به عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن سعد وعقبة بن عياض من المفيس قال الامام القاضي ابو بكر بن العربي رضي الله عنه وأبو أمامة اسمه صدى بن عجلان الباهلي والاحاديث الصحيحة في وجوب الزكاة كثيرة من امهاتها ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له كلامه ومنه فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ومنها حديث جرير في عقد البيعة على أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ومنها حديث

أبي بكر الصديق في القتال بطوله الاصول قوله في الحديث وأدوا زكاة أموالكم ليس فيه ليس فيه دليل عند جماعة من العلماء على وجوب الزكاة لاحتمال لفظ افعل الوجوب والندب حسب ما بيناه في اصول الفقه ثم قرن بها الثواب وهو قوله تدخلوا جنة ربكم واقتران الذم به وانما يدل على وجوب الزكاة من السنة ما تقدم من الاحاديث في البيعة والقتال الاحكام في خمس مسائل الأولى قوله صلوا خمسكم دليل على سقوط وجوب الوتر وهو الصحيح وقد بيناه وحققنا أن من ادعى صلاة سادسة فعليه الدليل ولا دليل لاحتمال الاحاديث التي تعلقوا بها كما

بيناه في أبواب الوتر الثانية تقديمه صوم رمضان على ايتاء الزكاة وقد هم قوم ان يتكلموا في ذلك ويرتبوه بمعاني وذلك لا أصل له في حديث مالك عن طلحة في سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٨١